الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٧عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس (1). قال (2): وعمدة من جوز رميها قبل الفجر حديث أم سلمة أخرجه أبو داود وغيره، وهو أن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم النحر فرمت الجمرة ومضت فأفاضت، وحديث أسماء أنها رمت الجمرة بالليل وقالت إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله
سلمة
يوم
(3). انتهى
ومن رمى جمرة العقبة أو غيرها بحصى الحـ ــل أعاد الرمي بحصى الحرم. وقد مر أنه يرفع سبعين حصاة من المشعر الحرام، وهو من الحرم، وإذا رفع منه أقل جاز. ومتى نقصت زاد منه أو من غيره. وجاز أن يرفعها كذلك من الحرم كله، من حيث شاء، إلا من تحت الجمار، لأن الحصى المرمي بها لا يعاد الرمي بها، ويجوز التقاطها من بطن الوادي (4).
(1) رواه الخمسة إلا النسائي
(2) بداية المجتهد 598/ 1.
(3) تقدم تخريجه.
(4) إذا أخذ المحرم حصاه من الحرم فرمى به الجمرة أجزائه وإن أخذ حصاه من غير الحرم فرمى به فعليه أن يعيد، فإن لم يفعل حتى ينفر فهو كمن لم يرم وعليه
دم لكل جمرة لم يرمها يبعث به إلى مكة.
قال أبو المؤثر: بيان الشرع: 319/ 23
ومن جاء إلى جمرة العقبة فأراد رميها وليس عنده من الحصى شيء، فذهب إلى جمرة العقبة فأخذ من الحصى الذي يرمي به، ثم رجع إلى موضع
- 127 -