عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

وإن رمى جمرة العقبة من فوق، يوم النحر فليعد رميها من بطن الوادي (1). قبل الذبح، فإن ذبح وحلق قبل أن يعيد، فليعدها وعليه قيل – دم.

وقيل: لا يعيد ولا دم عليه (2). وإن كان ذلك في غير يوم

النحـ

أعاد رميها، ولا شيء عليه. وإن لم يذكر يومه فليعد أيام منى

وإن لم يذكر حتى دخل مكة فدم.

•

يرمى منه فرمى بذلك الحصى، فإن ذلك الرمي لا يجزيه وهو بمنزلة من لم يرم وإنما يؤمر أن يأخذ الحصى من بطن الوادي. أهـ.

وعنه قال: يأخذ الذي يرمي الجمار حصاه من حيث شاء من الحرم، ولا يأخذ

الحرم

أهـ.

من الجمار ولا من غير وعنه أيضا: لا يرمي الرامي الجمار بلؤلؤ ولا بدر ولا بعظم ولا بخشب ولا يحص ولا بآجر ولا بطين ولا بمدر ولا ببندق ولا يرمي إلا بالحصى، فمن رمى

بشيء من ذلك فهو كمن لم يرم وليعد الرمي بالحصى. أهـ.

انظر: بيان الشرع 319/ 23 - 321. (1) هذا باعتبار الزمن الماضي حين كان المحرم مخيرا يرمي من حيث أحب بلا كلفة أو مشقة، أما اليوم فلا خيار له في ذلك فمن أين رمى أجزأه. سواء من بطن الوادي أو من أعلى الجسر فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:

" إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بشيء فأتوا. منه ما استطعتم ". (2) هو قول أبي المؤثر رحمه الله فقد ورد عنه قوله: بيان الشرع: 336/ 23 من رمى جمرة العقبة من فوقها فالذي يؤمر به أن يرميها من بطن الوادي فإن رمى من فوقها فقد تم رميه ولا إعادة عليه. أ هـ.

- ITA-