عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

ومن نسي التكبير عند الرمي فليعد، فإن فاته أهدى شاة. وإن نسي تكبيرتين صنع معروفا (1).

(1) هذا ليس باتفاق ولكن المسألة اجتهادية خلافية. والذي ذكره المصنف من وجوب الإعادة والهدي على من نسي التكبير عند الرمي إنما هو أحد القولين في المذهب والقول الآخر أنه ليس عليه إعادة ولا هدي. ولكل قول أتباعه وأنصاره فمن أنصار القول الأول العلامة محمد بن إبراهيم الكندي والإمامان الثميني والقطب ومن أنصار القول الثاني العلامة أبو المؤثر رحمهم الله جميعا وإليك شيئا من أقوالهم:

،

قال محمد بن إبراهيم: بيان الشرع: 325/ 23 و من ترك التكبير كله يوم النحر عند الرمي فليعد رميه وليكبر فإن ذبح وحلق قبل ذلك فعليه دم وإن لم يذكر حتى مر يوم النحر فالمستحب أن يهدي شاته ومن نسي تكبيرة أو تكبيرتين فليعد. حصاة أو حصاتين وليكبر فيهما إن رمي من ساعته وإلا فليصنع معروفا بترك التكبيرة أو التكبيرتين، وليس في زيادة

كان

الرمي شيء. أ. هـ.

وقال أبو المؤثر: بيان الشرع: 23/ 334

من

من نسي أن يكبر على أثر كل حصاة إذا رمي الجمار فإن كان في مقامه أو قريبا ذلك فليرجع وليكبر سبع تكبيرات وليس عليه إعادة الرمي. وإن لم يرجع فلا شيء عليه وقد تم رميه، وإن كان قد تباعد فلا شيء عليه في التكبير. هذا عندي في رمي الجمار كلها. أ هـ.

ولا ينبغي ترك التكبير عند الرمي لأنه سنة كما جاء في حديث جابر الطويل عن صفة حجة الرسول أنه قال: " فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ". قال في المغنى: 448/ 3

- 129 -