عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٠

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

و

من لم يرم جمرة العقبة يوم النحر حتى ذبح وحلق أعاد الرمي وعليه شاة لنسكه، وشاة لخطئه، والذي ذبح قبل الرم

يجزه (1).

ه، ودم

ومن ذبح وحلق وزار قبل رمي جمرة العقبة قدم لخطئ لنسكه، ويعيد الزيارة، والطواف والسعي. ومن رمى بالحصى جمرة واحدة أعاد

، وإن فاته ذلك فدم. ومن رمى بالحصى الذي

يرمي به الناس ولم يعد حتى ذبح قدم).

وروى حنبل في المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله

سألته

استبطن الوادي ورمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا فسـ عما صنع، فقال: حدثني أبي أن النبي لا لا لا ل ل رمى الجمرة من هذا المكان ويقول

كلما

رمي حصاة مثل ما قلت. أ هـ

انظر: شرح النيل 262/ 4

: بيان الشرع 334،325/ 23.

: المغني والشرح الكبير 448/ 3.

(1) نعم هو غير مجزي وموجب للدم في حق العالم العارف بالمناسك، أما الجاهل أو الناسي فقد رخص لهما في أمر التقديم والتأخير للحديث المشهور عنه

ل، وقد تقدم تفصيل الأقوال فيه وتأويل معنى قوله عليه السلام: " ولا حرج

لمن قدم أو أخر وبيان الراجح من هذه التأويلات جميعها في المذهب

•

(2) في قول آخر يكره له ذلك ويؤمر بالإعادة، وإن لم يعد فلا شيء عليه

قال في بيان الشرع: 320/ 23

- 130 -