الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٢عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
ومن طاف قبل الذبح والحلق أجزأه. وكل ما أخطأه الإنسان في
•
التقديم والتأخير فلا بأس به ما لم يحلق أو يقصر قيل: ومن ذبح قبل أن يرمي فلا عليه. (1). وقيل: من قدم نسكا على نسك لزمه دم (2). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، أي يوم النحر بعد الزوال، وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، فجعلوا يسألونه فقال رجل: لم أشعر - أي لم أعلم – فحلقت قبل أن أذبح، قال: " اذبح ولا حرج ". وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي جمرة العقبة قال: "ارم ولا حرج ". فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:
(3)
افعل ولا حرج ". قال الصنعاني (4): اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر
فنصف صاع أو إن ترك أكثر من النصف فدم.
انظر: بيان الشرع 346/ 23.
: نيل الأوطار 145/ 5.
(1) قيده أصحابنا بالجاهل أو الناسي وعممه الجمهور على الجميع. (2) إستثنى الجمهور من ذلك الذي حلق قبل الذبح، أو الذي ذبح قبل النحر
الله لحديث عبد بن عمرو بن العاص.
(3) سبق تخريجه.
•
(4) سبل السلام 438/ 2
- 132 -