الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٠عقد الجواهر
باب شروط الحج
قال القطب بعد ذلك (1): ولا قائل بأنه: يبيع منزل سكناه إلا أن کثر ثمنه جدا، ويمكنه شراء منزل يكفيه، ويبقى له من ثمنه
بقية تكفي إلى رجوعه، وقيل: يبيع الأصل ولو كله ويترك من ثمنه مؤونة العيال إلى رجوعه، وقيل: إذا كان ماله يكفي عياله ذهابا ورجوعا وزادا وراحلة ولكنه إذا رجع لم يرجع إلى شيء بل يسأل الناس، لم يجب عليه الحج.
من
ولمرته لا تقوم بمؤونته ومؤونة عياله وما يطلب إليه من الخراج، ولو أنه باع أصله ما يوصله إلى بيت الله الحرام وخرج بحجة لأضر ذلك به وبعياله ولا يدري يجزيهم غلة ما يبقى من ماله أم ينقص منه بعدما يبيعه، قلت: أعليه الحج على هذه الحال الموصوفة أم لا؟ قال: أنه قد قيل في بعض ما قيل أنه لا يجب عليه الحج إلا بما يفضل.
معي
غلة ماله عن مؤونته ومؤونة عياله. أ هـ.
ورأيت للقطب رحمه ا
الله
من
تشددا في المسألة فإنه أوجب عليه الحج إذا كان المتبقي
من ماله يكفي عياله حتى يعود إليهم فقط، حتى وإن رجع يسأل الناس بعد
ذلك.
انظر: بيان الشرع 33/ 22
: الإيضاح للشماخي 230/ 3
الطالبين 18/ 7: منهج
: شرح النيل 11/ 4
: المصنف 70/ 8
(1) شرح النيل 10/ 4