الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨عقد الجواهر
باب الرمي والحلق والذبح
3 - أن يكون الحصى المرمي به مثل حصى الخزف. فإن رمى بكبار أجزى
والصغار مثلها.
قال في بيان الشرع: 343/ 23
و من رمي الجمار بحجارة كبار، فقد خالف السنة ويجزيه رميه. أهـ. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: "رأيت النبي ل رمى الجمرة بمثل حصى الخزف ".
قال شارحه: النووي: 53/ 9
فيه دليل على استحباب كون الحصى في هذا القدر، وهو كقدر حبة الباقلاء ولو رمى بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة. أ هـ.
الدنيا
- إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولا يؤمر بالوقوف عندها كما هو الحال عند رميه للجمرتين الأولى والثانية وقد ثبت ذلك عنه. فروى البخاري من طريق ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان الجمرة يرمي بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة، ويقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول هكذا رأيت النبي يفعله.
ه - أن يكون الحصى طاهرا فإن كان نجسا غسله، وإن رمى بنجس أجزاه مع الكراهة.
قال أبو نبهان رحمه الله فيمن فعل ذلك: قد أساء في فعله وترك ما كان ينبغي له أن لا يتركه مع القدرة عليه من غسله وأرجو أن يجزئه ولا شيء عليه. أ هـ.
-17 A-