الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥عقد الجواهر
- باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
ولا تحلق المرأة رأسها، بل تقصر مقدار إصبعين. وقيل: الكثيرة الشعر تأخذ ثلثه أو ربعه، وقليلته ما دون ذلك. وقال مالك: تأخذ المرأة قدر الأنملة أو فوقها بقليل أو دونها بقليل. وعن ابن عباس إصبعاً أو إصبعين أو ثلاث أو أربع (1).
القول الرابع: يجزيه ولو قص ثلاث شعرات فصاعداً. قياساً على ما يلزم المحرم فيه دم. وهذا موافق مذهب الشافعية وقد ضعفه الإمام السالمي رحمه الله كما
تقدم
القول الخامس: يجزيه إن قص من مقدمة رأسه. وإما من مؤخره فلا. انظر: شرح لامية بن النظر في الحج. 287.
: بيان الشرع 231/ 23.
(1) سنة النساء التقصير لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: " ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير " رواه أبو داود وأخرجه
الدارقطني والطبراني بسند قوي وحسنة الحافظ ابن حجر.
أجمع العلماء على هذا ورأت جماعة منهم أن حلق رأسها من المثلة. قاله ابن المنذر.
واختلفوا في قدر ما تقصر المرأة من رأسها لإحلالها:
فذهب أصحابنا في المسألة عدة مذاهب:
فقال بعضهم: تقصر بقدر ما لا يشينها.
وقال غيرهم: تقصر من رأسها بلا حد. وهو قول محمد بن محبوب.
وقول: تقصر بقدر راجبة وهو قول الوضاح بن عقبة وغيره. وقول: بقدر إصبع. وقول: إصبعين عرض. وقول ثالث: ثلاث أصابع
-120 -