الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧عقد الجواهر
باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
قال القطب (1): وفي أثر أصحابنا: إذا قصرت المحرمة دفنت
شعرها أو ألقته (2).
وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة. وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحق وأبي ثور.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة: تقصر من كل رأسها. قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها
أنملة. والأنملة: رأس الإصبع من المعقل الأعلى.
وقال ابن عمر: إذا أرادت المرأة أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها، ثم
أخذت منه أنملة
وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة
انظر: بيان الشرع 218/ 23، 232، 233.
: شرح لامية ابن النظر في الحج 289.
: شرح الجامع الصحيح 279/ 2
: فقه النساء في الحج 120.
: المغني والشرح الكبير 464/ 3
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 348.
: بداية المجتهد لابن رشد 627/ 1
: الذخيرة 270/ 3
(1) شرح النيل 196/ 4.
(2) هذا في أثر أصحابنا. وعند قومنا يعم الدفن شعر الرجل والمرأة. قال النووي بعد أن ذكر السنة في صفة الحلق: ويستحب أن يدفن شعره. أ هـ.
انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 347
- 1? V-