عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٧

عقد الجواهر

باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة

قال القطب (1): وفي أثر أصحابنا: إذا قصرت المحرمة دفنت

شعرها أو ألقته (2).

وكان أحمد يقول: تقصر من كل قرن قدر الأنملة. وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحق وأبي ثور.

وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة: تقصر من كل رأسها. قال: نعم تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ من أطراف شعرها

أنملة. والأنملة: رأس الإصبع من المعقل الأعلى.

وقال ابن عمر: إذا أرادت المرأة أن تقصر جمعت شعرها إلى مقدم رأسها، ثم

أخذت منه أنملة

وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة

انظر: بيان الشرع 218/ 23، 232، 233.

: شرح لامية ابن النظر في الحج 289.

: شرح الجامع الصحيح 279/ 2

: فقه النساء في الحج 120.

: المغني والشرح الكبير 464/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 348.

: بداية المجتهد لابن رشد 627/ 1

: الذخيرة 270/ 3

(1) شرح النيل 196/ 4.

(2) هذا في أثر أصحابنا. وعند قومنا يعم الدفن شعر الرجل والمرأة. قال النووي بعد أن ذكر السنة في صفة الحلق: ويستحب أن يدفن شعره. أ هـ.

انظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 347

- 1? V-