الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٦عقد الجواهر
باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
4 - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عمر: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء، فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة رسول الله له أحق أن تتبع. رواه ابن أبي
شيبة.
ه - عن سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت ابن الزبير يقول: إذا رميت الجمرة فقد حل لك كل شيء ما وراء النساء.
وهذه بعض النقول عن ا العلماء في المسألة:
قال صاحب بيان الشرع بعد أن ذكر الخلاف في المسألة: 232/ 23
و بظاهر خبر عائشة نقول. أهـ.
قال أبو سعيد: معي! أنه يخرج في قول أصحابنا أن المحرم إذا رمى جمرة العقب وذبح وحلق أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء والصيد والطيب. أهـ. قال النووي في الإيضاح: ص: 352
ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات بالإحرام إلا الاستمتاع بالنساء، فإنه يستمر تحريم الجماع حتى يتحلل التحللين، وكذا يستمر تحريم المباشرة بغير الجماع على
الأصح. أ.
هـ.
قال القرافي من المالكية: (الذخيرة: 269/ 3) والتحلل. تحللان: رمي جمرة العقبة أو خروج وقتها. والثاني: الفراغ من أركان
الحج.
فيحل بالأول كل ما حرم بالإحرام إلا النساء والطيب والصيد (قاله علي بن أبي
طالب
رضي
الله.
عنه ويختلف قبل الإفاضة في الثياب (والصيد) واللمس وعقد
النكاح والطيب. والمذهب: التحريم لبقاء الإحرام.
- 156 -