الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧عقد الجواهر
باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
وفي " الجلاب ": إن تطيب بعد رمي جمرة العقبة فلا كفارة عليه، وإن صاد فعليه الجزاء، وإن وطئ فحجه تام ويهدي ويعتمر. أ هـ.
قال في المحلى: 139/ 7
وأما قولنا أن يرمي الجمرة. وبدخول وقتها يحل للمحرم بالحج أو القران كل مذ كان عليه حراماً من اللباس والطيب والصيد في الحل، وعقد النكاح لنفسه ولغيره حاشا الجماع فقط، فإنه حرام عليه بعد حتى يطوف بالبيت فهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. أ هـ.
قال في المهذب: 794/ 2
وفيما يحل بالتحلل الأول والثاني قولان:
الله عنها.
أحدهما: وهو الصحيح أنه يحل بالتحلل الأول جميـ المحظورات إلا الوطء وبالثاني يحل الوطء الحديث عائشة رضي والقول الثاني: أنه يحل بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والإستمتاع بالنساء
وقتل الصيد. والصحيح هو الأول. أهـ.
انظر: بيان الشرع 232/ 23، 246
: المصنف 167/ 8
: منهج
الطالبين 265/ 7
: جامع أبي الحسن البسيوي 279/ 2
: قناطر الخيرات للعلامة إسماعيل بن موسى الجيطالي 96/ 2 تصوير وزارة التراث
القومي والثقافة.
: الذخيرة 269/ 3
: المحلي 139/ 7
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 794/ 2
: المغني والشرح الكبير 462/ 3
-101 -