عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٨

عقد الجواهر

باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة

وقيل: يحل له غير النساء والصيد برمي جمرة العقبة، حلق أو

لم يحلق، قصر أو لم يقصر

(1)

أنظر: نيل الأوطار 150/ 5

: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 444/ 1

: المغني في فقه الحج والعمرة 301

: بداية المجتهد 632/ 1

: سبل السلام 440/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 352

(1) هذه المسألة لها تعلق بالمسألة التي قبلها من حيث أنها تدور في فلك التحلل الأول. فالمسألة الأولى كانت حول ما لا يباح للمحرم بالتحلل الأول. وهذه المسألة حول ما يحصل به التحلل الأول ولأهل العلم فيها قولان:

القول الأول: يحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة: وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن ا أحمد وبذلك قال عطاء وأبو ثور. وهو قول

عند الشافعية عند

أن الحلق ليس بنسك. يقول من

منهم

أدلتهم: استدلوا على مذهبهم بالأحاديث الواردة في المسألة السابقة كحديث ابن الزبير وحديث ابن عمر عن أبيه من رواية مالك، وحديث ابن عباس وأحاديث

عائشة

وكلها تفيد ترتيب الحل على رمي ا

العقبة.

القول الثاني: يحصل التحلل الأول برمي الجمرة وبالحلق:

وهو قول الجمهور وعليه الإباضية والحنفية وهو المشهور عند الشافعية وقال به

بعض الحنابلة، وفيه رواية عن أحمد.

أدلتهم: استدلوا بأحاديث كثيرة ولم يخالفهم أحد في حصول التحلل بالحلق

-101 -