الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١تقد الجواهري المال من باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
والحلق جائز وإن بنورة (1) على كراهة. وعديم الشعر يجر الموسى على رأسه. و من حلق أو قصر قبل أن تموت ذبيحته لم يجزأ له ولزمة دم - وقال بعض: إن قصر مقدم رأسه أجزاء وإن قصر مؤخره لم يُجزه وعليه دم إن أحل. وقيل: المرأة إذا جاوز شعرها شحمة أذنها قصرت إصبعًا، وَإِصبعين إن جاوزها أكثر، وثلاث إن طال، ولا تقصير عليها إن لم يبلغ شحمة أذنها:
قال بعض أصحابنا نها كلام ينبني على الخلاف في الحلق. هل هو نسك أو لا؟ فإن قلنا نسك حصل الجل
هذا
به وإلا فلا. أهـ
هـ
انظر: بيان الشرع 247/ 23
ة الله تمعان لا نعلم انام
: المغني في فقه الحج والعمرة 302
: المغني والشرح الكبير 463/ 3
مند ما معنا و مادا
ول بداية المجتهد 32/ 1، معنا وتعنا نعمة مع زينا من ذلك نيام الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 3581 6 معنا وي جملاً الداع. ة سمعنا
: الذخيرة 269/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 793/ 2 (1) النورة: الهناء: قال في اللسان نقلا عن التهذيب: والنورة من الحجر الشدي يحرق ويتولى منه الكلس ويخلق به شعر العانة النهاة معادة ونقل ما لقاء (7)
انظر: لسان الغرب / ا ور مع الجريد رسام هم رام الله (2) قال الإمام السالمي ترحمة الله في الجوهر: 92/ 1 کا اتنام به سالانه اندام
?
وأصلع الرأس اليمن الآلة وفي بر الله وكان ذا إخلال ما بال: (3) راجع المسألة فقد تقدم بيانها
- 22/ 1061 -