الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٢عقد الجواهر
باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
ويأخذ الرجل من لحيته ما بعد قبضتين. وقيل ما بعد قبضة (1)
وندب بعد الحلق والتقصير أن يقول: اللهم بارك لي في: واغفر لي ذنبي، واشكر حلقي، والإكثار من الحمد لله رب العالمين، رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، في كل وقت، ثم يمضي للزيارة.
وحل له غير النساء والصيد والطيب بالتحليل الأصغر بعد الحلق وحل له كل حلال غير صيد الحرم بالأكبر، وهو طواف الزيارة
والسعي.
وإن لم يطف القارن لعمرته، وطاف للزيارة يوم النحر، وسعى بين الصفا والمروة كفاه ذلك، ومن طاف لحجه يوم ورود مكة أعاده يوم النحر ولا عليه. وإن طاف طوافين وسعى سعيين للحج والعمرة ة أساء، وكفاه للعمرة، وأعاد للحج يوم النحر (2) ومن طاف للزيارة (3) بجنابة أو
(1) القول لأبي المؤثر رحمه الله: انظر تفاصيل المسألة مما مضى. (2) القارن بالحج والعمرة اختلف فيه أصحابنا وغيرهم من حيث هل يجزي طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، أم أن عليه طوافين وسعيين. واختلفوا كذلك في وقت الإجزاء، وفي أمور كثيرة متعلقة بالمسألة. راجع: باب الإفراد والتمتع والقران. تجد فيه بحثا موسعا في المسألة (3) أي طواف الإفاضة.
- 162 -