الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٢عقد الجواهر
باب شروط الحج
قلت: وحديث إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يقدر أن يثبت على الراحلة يدل على أن الشيخ يلزمه الحج ولو كان لا يستطيع الثبوت على الراحلة، لأن النبي ما أقرها على أن الحج
لازم على أبيها ولو كان غير لازم لقال لها ليس على أبيك والحال هذه، وتبقي المرأة ما تتزين به لزوجها من الحلي بلا سرف، وتحج بالباقي إذا كان لها زوج، وإلا باعت الكل. ولا خلاف في أن الحج وما يحتاج إليه الحج بعد إبقاء نفقة العيال إلى الرجوع وبعد قضاء الدين، وإن كان يترك أولاده في الصدقة
أن
يحج بنفسه استأجر من يحج. عنه، والدليل على هذا القول ما روي من طريق
ابن عباس قال: " كان الفضل بن عباس وهو أخي رديف رسول الله فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله لا يصرف وجها الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج وقد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أفكنت قاضيته عنه؟ قالت: نعم فقال: فذا كذلك "، رواه الربيع والخمسة.
ففي هذا دليل أن وجود المال هو الاستطاعة، ومثل هذا بلغنا أن الإمام رحمه الله بعث إلى الحج بأمر الربيع بن حبيب البصري، وذلك أنه خاف من المسودة. قال: استطاعة بدنية فجرى على أصله كما قال، والصحيح. الثالث: وهو استطاعة السبيل: الزاد والراحلة كما قال عليه السلام. أهـ.
وأما. من
انظر: الإيضاح 229/ 3
هو
القول
- 62 -