الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٣عقد الجواهر
فقد قيل: يجب عليه الحج.
باب شروط الحج
قلت: ولا أرى وجوب الحج على هذا لقوله " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول" (1) وحاضر الفروض لا يعطل لفعل غائب، ويحسب في الدين ما عليه من كفارات ونحوها مما لا خصم له فيه، إلا إن لم ينو الخلاص من ذلك في حياته، بل نوى أن لا ينفذ إلا بعد موته، فإنه لا يبقي لها مقدارا، ومن لم يحج
•
حتى افتقر فالحج دين عليه، ويوصي به، وإنه لزم قيل ذا صنعة أن يحج بها من بلد إلى آخر حتى يصل. قال القطب (2): والصحيح أنه لا يلزمه إلا إن جمع منها ما يبلغه وإنه لا يجوز إهمال نية الحج ولو فقير، وإن النساء كالرجال في
فرض الحج.
قال (3): ومذهبنا أن للزوج منع زوجه عن حج النفل، لا عن حج الفرض. وهو قول لبعض قومنا. وقال بعض قومنا: له منعها من النفل والفرض، وإذا منعها من الفرض فهل عليها
الامتناع
(4)؟
(1) رواه أبو داوود
(2) شرح النيل 11/ 4
(3) شرح النيل 11/ 4
(4) يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى الحج أو إلى أي سفر في
طاعة،
أن يأذن لها ويستحب
الزوج في ذلك
- 63 -