عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٨

عقد الجواهر في باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة

رخصة في ذلك فيما قيل إلا لخائف أو راع.

وأما أهل السقاية فيخرج هذا في قولهم وهو حسن. وأما في قول أصحابنا فلا

يوجد فيه معهم شيء ولعلهم أعرف بذلك الخبرتهم به اسير داما قال: وفي قول أصحابنا: من بات بمكة بعد الزيارة أو نام ها مطمئنا، أن عليه دما ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا، وأما من نام بعد أن خرج منها – أي مكة شرفها الله تعالى - تلك الليلة بعد الزيارة فمعي أن فيه تشديدا أن ت دون منى، ويختلف فيه في معاني وجوب الجزاء، وأرجو أن بعضا يرى عليه الجزاء وبعضا لا يرى عليه جزاء. وأما ليالي منى غير ليلة الزيارة فمعي أنه يختلف فيها من قول أصحابنا فيمن نام

بمكة فيهن.

وأحسب فيمن نام في غير منى من غير عذر فمعي أن بعضا يرى عليه الكفارة دما لكل ليلة وأرجو أن بعضا يرى عليه لليالي كلها دما، ولكل ليلة مسكين، وأرجو أن بعضا لا يرى عليه الكفارة ولا نأمر بذلك. أ. هـ.

ملية شبيبة النية لحل الام

وقال في المغني: 474/ 3 فإن ترك المبيت بمن فعن أحمد: لا شيء عليه وقد أساء. وهو قول وقد أساء، وهو قول أصحاب

الرأي، لأن الشرع لم يرد فيه بشيء، وعنه يطعم شيئا وخففه، ثم قال: قال بعضهم ليس عليه، وقال إبراهيم: عليه دم، وضحك ثم قال: دم بمرة، ثم شدد بمرة. قلت: ليس إلا أن يطعم شيئا؟ قال: نعم شيئا ممراً أو نحوه. فعلى هذا أي شيء تصدق به اجزاه، ولا فرق بين ليلة و أكثر ولا تقدير فيه. وعنه: في الليالي الثلاث دم لقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئا أو نسية فليهرق دما. وفيما دون الثلاث ثلاث روايات. وهو قول الشافعي. وهذا لا

- 168 - 7 -