عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٩

تقى الجواهر صحي ولد از جلد باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة

قال أبو معاوية (1): من بات بمكة بعد الزيارة أو قبلها ذبح. ولا يشرب - قيل - في الطريق إلا إن أجهده العطش. وله مبايعة بمنى. وإن أصبح بمكة لما لا بد منه جاز، وإن كان لا لذلك قدم. وإن نام في محمل أو على جمل يسير ومثله السيارة فلا عليه وعن ابن محبوب إن غلبت الزائر عيناه فلا عليه، وإن وضع جنبه ولو في محمل أو في أرض فنعس فليذبح و عقاع وقيل: إن نعس منتظرا لأصحابه بمكة أو في محمل لا متعمدا للنوم فلا عليه. والنوم قبل الزيارة وبعدها سواء. وإنما جاء الأثر في الدم بعدها وقيل: كذلك قبلها.

نظير له فإننا لا نعلم في ترك شيء من المناسك درهما ولا نصف درهم فإيجاب بغير نص تحكم لا وجه له. والله أعلم. أهـ.

انظر: بيان الشرع 269/ 23

: قواعد الإسلام 169/ 2

: المغني والشرح الكبير 474/ 3

: نيل الأوطار 160/ 5

: سبل السلام 441/ 2

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 357

نحته

(1) أبو معاوية: هو الشيخ العلامة الفقيه عزان بن الصقر التروي العقري م فطاحل العلماء في عمان. كان معاصرا للعلامة أبي المؤثر وللعلامة الفضل بن

الحواري. تتلمذ على شيخه العلامة محمد بن محبوب وتوفي بعده بنحو ست سنين، سنة ثمان وستين ومائتين.

- 07169 -