عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٢

عقد الجوا

باب رمي الجمار

ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة، وترمى قبل الزوال. وأما غيرها فالسنة رميها في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر بعد الزوال)، وإن رماها قبل الزوال أعاد رميها عند الجمهور بعد

ايومي الرامي جمرة العقبة يوم النحر وهو راكب وأما أيام التشريق فلا يرم الجماز پاكنا من غير عذرة أهن. انه اين يک تمر ما ماما مقاله (1) الأصل في توقيت الرمي ما تواتر من الأخبار عنه ل يا كحديث جابر عند مسلم قال: رمى رسول الله الله الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت

الشمين يا به ماسه بيضة، معنا وين ليان اشتعال

انظر: شرح صحيح مسلم للنووي: 53/ 9 كتاب الحج، بات بيان وقت استحباب الرمي من (2) أجمعوا على أن السنة في رمي الجمابي الثلاث أيام التشريق أن يكون الزميني بعد الزوال. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال مسه، به و انا والا فقال جمهور العلماء يعيدها بعد الزوال. وهو قول أصحابها قاطبة، وليين محمد ين على الآتي ذكره من أصحابناء كما سيأتي. وهو قول مالك وأحمد والشافعي والثوري وإسحاق وعطاء وأصحاب الرأي والحسين البصري، وهو مذهب إيق عمر مني لي شالاه وب به اينانه مناسبات المهبة دينا ورخص أبو حنيفة وعكرمة وإسحاق وأحمد في رواية في الرمي يوم النفر، قيل

الزوال. على أن لا ينفر إلا بعد الزوال. عنا؟ بتحتية الية الجماع لها بالا وقال طاووس: يرني قبل الزوال وينفر قبله ا م ا ا: لا يا حالة وهذا شيء من كلامهم في المسألة التي مني بأنه بدأ رينه من بين هيا نارية قال أبو المؤثر: بيان الشرع: 6618348/ 23: 3 باب: الام

- 12/ 172 -