الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٣عقد الجواهري
باب رمي الجمار
وقال محمد بن علي: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى
غروبها.
ومن رمى الحمار قبل أن تزول الشمس فلا ينتفع بذلك وليعد الرمي إذا زالت الشمس. فإن أعاد الرمي في أيام التشريق. لم أرَ عليه بأساً، وإن لم.
تنقضي أيام التشريق، رأيت عليه كرمي كل جمرة شاة في كل يوم. قال ابن قدامة: المغني والشرح الكبير: 476/ 3 ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال، فإن رمى قبل الزوال أعاد. نص عليه. وروي ذلك عن ابن عمر، وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي عن عطاء والحسن، إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال. وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضاً: وقال طاووس: يرمي قبل الزوال وينفر قبله أ انظر: قواعد الإسلام 67/ 3 شيبة
الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط) نان سالم
ن بيان الشرع 348/ 23
: المغني والشرح الكبير 476/ 3 صحيح مسلم للنووي 53/ 9
ب: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 365. نت
نيل الأوطار 0/ 5کار و انا الله يا: المهذب في فقه الإمام الشافعي 796/ 2 عالية ما القبر من هذا الشاملة: الذخيرة 275/ 3
(1) محمد بن علي هذا ليس من أصحابنا وليس هو محمد بن علي بن عزرة الأزكوي أخو العلامة موسى بن علي كما ظنه الشيخ بكلي عبد الرحمن في
- 17: 173 -