عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٦

عقد الجواهرات

باب رحيي الجهاز

قال الربيع ساعة ريت بدلات ريا.

من لم يرم جمرة العقبة أول النهار ثم ذكر فليرمها آخره أحب إلي من أن يؤخرها

إلى الغد. أ هـ.

قال في قواعد الإسلام: 167/ 2

واختلفوا فيمن أخر مرة العقبة إلى الله تعميل

فقال قوم: يرميها وعليه دم وبه قال مالك: انا لعينات الياء الله وروي عن ابن عمر: أنه لا يرميها حتى تُزُولُ الشَّمس من الغدة مانيه: رافع وعن عطاء: أنه إذا أخرها إلى الليل تعمداً عليه دم جه وه له م و معا وعن أبي حنيفة: أنه إذا رماها ليلاً فلا شيء عليه. وإن تركها إلى القد فعليه دم.

قال في بيان الشرع قد عشته راه راست مورد برينه کان ورمي جمرة العقبة واجب لا تنازع في ذلك، وإذا دخل الليل فقد خرج وقت الرمي بإجماع او ايقال انواع مما يخيل والله مانيه عناني مرا وقال في موضع آخر: 345/ 23 وإذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية، فإن لم يرمها حتى تغرب الشمس؛ فلا يلب

نوان

وسئل أبو نبهان: إذا فاته الرمي الجمرة العقبة يوم النحر هل له أن يرميها ليلة

Li …

النحر. كان فواته لعمد في علم أو جهل أو نسيان أو عجز أو ما أشبه ذلك؟ قال: قد مضى القول بأن الليل ليس بوقت هذا الرمي في اكثر قول المسلمين وقيل بجواره في القضاء لفواته. وعسى أن لا يخرج من صواب الرأي؛ لأنه معنى

في البدل. والقول بهذا.

LAL ..

ر التيام كبار

نامه به مبل من قبيبة بدأنا لم ه كان)

57:176 -