الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٧عقد الجواهر
والسابعة بجمرة العقبة (1).
أما
جمر
باب رمي الجمار
رة العقبة ففوات رميها بغروب الشمس يوم النحر وحلول
الصلاة. وقيل: بطلوع الفجر من اليوم الذي يلي يوم النحر. وقيل: بمضي أيام التشريق. وأما فواتها بعد يوم النحر والجمرتين الأخيرتين، فإذا غربت شمس كل يوم وحلت الصلاة فقد فات رمي
ذلك اليوم.
وقيل: لا يفوت رمي اليوم الأول والثاني حتى يطلع الفجر من اليوم الذي بعده. وقيل حتى تغرب شمس الثالث وتحل الصلاة). قال القطب (3): فإذا حكمنا بالفوات لزم الدم، وإذا لم نحكم به
تدارك الرمي ولا دم قال (4) والمشهور أنه لا فوات إلا بمضـ أيام التشريق. قال (ه): والذي عندي، الفوات بمضي يوم وحلول
(1) هذا.
هو المشهور في المذهب. قال في بيان الشرع: 345/ 23
فمن ترك رمي الجمار كلها حتى انقضت أيام التشريق متعمدا. قال. قال عليه من
عشر شياه. وقال من قال سبع شياه إذا لم يرم شيئا بالمرة.
وأقول: إن أقام إلى يوم ثالث من أيام التشريق ولم يرم شيئا من الجمار، فعلي
عشر شياه يذبحهن بمكة أو بمن يتصدق بلحمهن على الفقراء. أهـ.
(2) راجع المسألة فقد سبق توضيحها.
(3) شرح النيل 258/ 4.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
- 187 -