عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

عقد الجواهر

باب رمي الجمار

ما لا يفسد الحج بتر كه فكان الواجب عليه شاة كالمبيت. وإن ترك أقل من جمرة فالظاهر عن أ أحمد أنه لا شيء في حصاة ولا حصاتين. وعنه: أنه يجب الرمي بسبع فإن ترك شيئا من ذلك تصدق بشيء أي شيء كان. وعنه: أن في حصاة دما وهو مذهب مالك والليث لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من مناسكه فعليه. دم وعنه في الثلاثة دم وهو مذهب الشافعي. وفيما دون ذلك في كل حصاة مد. وعنه. درهم. وعنه: نصف درهم. وقال أبو حنيفة: إن ترك جمرة العقبة والجمار كلها فعليه دم، وإن ترك أقل من

ذلك فعليه في كل حصاة نصف صاع إلى أن يبلغ دما. أهـ.

قال النووي في الإيضاح: ص: 367 ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم. فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع أيام التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح، وإن ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة لزمه مد من طعام على الأظهر، وفي حصاتين مدان. أهـ.

قال الشيرازي في المهذب: 798/ 2

ومن ترك رمي الجمار الثلاث في يوم لزمه دم لقوله: " من ترك نسكا فعليه دم". فإن ترك ثلاث حصيات فعليه دم؛ لأنه يقع عليه اسم الجمع المطلق، فصلر كما لو ترك الجميع. وإن ترك حصاة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يجب عليه ثلث دم، والثاني: مد، والثالث: درهم. وإن ترك حصاتين لزمه في أحد الأقوال ثلثا دم، وفي الثاني: مدان وفي الثالث: در همان. وإن ترك الرمي في أيام التشريق وقلنا بالقول المشهور أن الأيام الثلاثة كاليوم

-198 -