عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٥

عقد الجواهر

باب رمي الجمار

ورخصت طائفة من التابعين في حصاة أو حصاتين ولو عمدا).

الواحد لزمه دم كاليوم الواحد، فإن قلنا بقوله -أي الإمام الشافعي - في

"الإملاء": إن رمي كل يوم مؤقت لزمه ثلاثة دماء. وإن ترك رمي يوم وأيام التشريق فإن قلنا: إن رمي يوم النحر كرمي أيام التشريق لزمه على القول المشهور دم واحد وإن قلنا إنه ينفرد عن رمي أيام التشريق، فإن قلنا: إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم الواحد لزمه، دمان وإن قلنا إن رمي كل يوم موقت

بيومه لزمه أربعة دماء. أهـ.

انظر: الجامع لابن جعفر 364/ 3

:

: بيان الشرع 345/ 23

: قواعد الإسلام 168/ 2

الطالبين 276/ 7 منهج

: شرح لامية ابن النظر في الحج

: شرح النيل 259/ 4

: بداية المجتهد 602/ 1

: المغني والشرح الكبير 481/ 3

370

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 367

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 798/ 2

: الذخيرة 277/ 3

: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 462/ 1

عن

(1) روي ذلك مجاهد. واحتج بحديث سعد بن أبي وقاص قال رجعنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست و آخر يقول رميت بسبع، فلم يعب بعضنا على بعض رواه أبو داود والنسائي. ويروى عن إسحاق مثله. وكان

ابن عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع.

-190 -