الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥عقد الجواهر
باب رمي الجمار
ورخصت طائفة من التابعين في حصاة أو حصاتين ولو عمدا).
الواحد لزمه دم كاليوم الواحد، فإن قلنا بقوله -أي الإمام الشافعي - في
"الإملاء": إن رمي كل يوم مؤقت لزمه ثلاثة دماء. وإن ترك رمي يوم وأيام التشريق فإن قلنا: إن رمي يوم النحر كرمي أيام التشريق لزمه على القول المشهور دم واحد وإن قلنا إنه ينفرد عن رمي أيام التشريق، فإن قلنا: إن رمي أيام التشريق كرمي اليوم الواحد لزمه، دمان وإن قلنا إن رمي كل يوم موقت
بيومه لزمه أربعة دماء. أهـ.
انظر: الجامع لابن جعفر 364/ 3
:
: بيان الشرع 345/ 23
: قواعد الإسلام 168/ 2
الطالبين 276/ 7 منهج
: شرح لامية ابن النظر في الحج
: شرح النيل 259/ 4
: بداية المجتهد 602/ 1
: المغني والشرح الكبير 481/ 3
370
: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 367
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 798/ 2
: الذخيرة 277/ 3
: المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 462/ 1
عن
(1) روي ذلك مجاهد. واحتج بحديث سعد بن أبي وقاص قال رجعنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رميت بست و آخر يقول رميت بسبع، فلم يعب بعضنا على بعض رواه أبو داود والنسائي. ويروى عن إسحاق مثله. وكان
ابن عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو سبع.
-190 -