عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٥

عقد الجواهر

باب شروط الحج

ومن له مال يكفي حجا حضر أو نكاحا لخوف العنت، فإنه يحج إن كان في أيام الحج أو اشهره وإلا، أو كان لا يصله تزوج ولا حج عليه وقيل: هو دين عليه يوصي به، وقيل: إن كان يخرج من بلده ويدرك الحج لزمه الحج إن كان لو لم يخرج من حينه لفاته، ولو قبل أشهر الحج، وإن كان الوقت واسعا تزوج به سيحج إن يسر الله تعالى له وقيل: إن اتفق له

ونوى انه

ـــج

وقيل: إن هذا الحديث فيه محمد بن مجاشع وحاله غير معروف، وأجاب الجمهور: أن هذا الحديث محمول على حج التطوع، جمعا بين الأدلة قال المغني: 168/ 3 ليس للزوج منع امرأته من المضي إلى الحج الواجب عليها إذا كملت شروطه وكان لها محرم يخرج معها، لأنه واجب وليس له منعها من الواجبات كالصوم والصلاة وهذا قول النخعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو الصحيح من قولي الشافعي، وله قول آخر أن له منعها بناء على أن الحج على التراخي ووجه. لها استئذانه نص. عليه فإن أذن لها وإلا خرج

ما تقدم، ويستحب

إذنه

أهـ.

ولابن قدامة في المسألة بحث طويل ومن أراده فعليه بالمغني.

انظر: شرح النيل 11/ 4

: فقه النساء في الحج لمحمد عطية حميس ص 15 دار القلم / بيروت

: المغني والشرح الكبير 168/ 3

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي ص 51

ذلك

: فقه السنة لسيد سابق 559/ 1 5 8 - 1407 - 1987 م دار الكتاب العربي /

بيروت.

- 65 -