عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٦٦

عقد الجواهر

باب شروط الحج

وتزوج بدأ بالحج، لأنه فرض والتزوج سنة، إلا إن خاف العنت فليتزوج بأربعة دراهم وقيل: يبدأ بأيهما شاء، وقيل بالتزوج فإن بقي في يده ما يحج به وإلا أوصى به (1).

قال الربيع: من وجد مالا في غير أشهر الحج فله الأكل منه والكسوة والنفقة، والتزوج، فإن جاءت أشهر الحج وعنده مبلغ لزمه الحج، والله أعلم.

(1) من كان معه مال واستطاعة للحج وله رغبة في الزواج فإنه يقدم الحج على الزواج إلا إذا خشي على نفسه العنت (الزنى) فإنه يقدم الزواج. هذا ما عليه جمهور الأمة.

وعن أبي عبيدة مسلم رحمه الله: يقدم الحج على الزواج وإن خشي العنت لأن الحج فريضة والزواج تطوع.

وفي أثر أصحابنا:

سألت الربيع عن رجل له زاد وراحلة وعنده ما يستطيع الحج وهو يخاف على نفسه العنت من قبل النساء. أيتزوج أم يحج؟

قال حدثني أبو عبيدة قال: أنه إذا كان في أيام الحج أو في أشهر الحج فليحج وإن كان في غير أيام الحج وهو يرجو إن هو تزوج بهذه الدراهم التي عنده إن سيرزقه فيما بينه وبين أيام الحج فليتزوج إذا خـ

الله

العنت. أ هـ.

نفس

وهذا القول من أبي عبيدة يدل على أن الحج أوجب من التزويج إذا خاف العنت إلا إن كان غير أيام الحج، لعله أراد في أيام الخروج إلى الحج من بلده والأصل في هذا أن الحج فريضة والتزويج تطوع.

-77 -