عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٦

عقد الجواهر

باب رمي الجمار

ومن رمى الوسطى يوم النحر يظنها العقبة فذبح وحلق ثم علم غدا أنه أخطأ لزمه دم. وقيل: دمان. وأعاد الرمـ وإن رماها مي. وحسبها العقبة، وقضى ما بعدها ثم وطئ، ثم علم أنه أخطأ فعليه بدنة وحج 4 ج قابلا. وإن رمى عن مريض وليه ثم قدر على الرمي، فإن لم يعد أجزأه.

ويرمي عن صبي لا يستطيع الرمي أبوه إذا حج معه.

فإن زاد في الرمي عن سبع حصيات فلا فساد ولا شيء. وقيل:

إن تعمد الزيادة أساء. وقيل: يعيد المتعمد واستحسنه في التاج. قال القطب (1) والتحقيق أنه إن اعتقد تشرع الثماني فسد رميه، أو أراد مخالفة السنة. وإن اعتقد أن المشروع سبع وزاد واعتقد أن الزيادة خارجة، لم يفسد رميه. وإن رمى حصاتين أو أكثر معا واحدة. ولو وقعت واحدة بعد أخرى وزاد ستا.

وإن نسي التكبير مع الرمي أعاد الرمي بتكبير، وإن فاته أهدى – قيل – شاة. وقيل: لا إعادة عليه بترك التكبير، ولا إهداء (2).

وقال ابن عباس: ما أدري رماها النبي بست أو سبع.

انظر: قواعد الإسلام 168/ 2

بداية المجتهد 603/ 1

: المغني والشرح الكبير 478/ 3

(1) شرح النيل 260/ 4

(2) راجع المسألة فيما مضى.

-197 -