عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٧

عقد الجواهر

باب رمي الجمار

ووقت فوت التكبير وقت فوت الرمي. وإن نسي تكبيرة واحدة أو ضعفها أو ثلاثا أعاد ذلك، أي الرمي الذي ترك فيه التكبير. وقيل: يعيد رمي حصاة أو حصاتين أو أكثر بتكبير، إن تذكر في حينه قبل الانصراف والإدبار، وإلا صنع معروفا ويجزيه عن إعادة التكبير ولو تذكر في يومه ومن أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمي الجمار وبقيت بيده حصلة لم يدر من أيهن، رمى بها الأولى، وأعاد على الباقيتين سبعا سبعا (1)

•

•

وقال أهل مكة: يجزيه أن يرمي كلا بحصاة. وكذا إن بقيت بيده حصاتان أو ثلاث. وإن بقي أربع أو أكثر أعاد الرمي لكل سبع. وكره الرمي بحصى رمى به أو غيره قبل، بلا إعادة، إن كان

من حصى الحرم

(2)

•

قال القطب (3): والصحيح بأن الرمي به كعدم الرمي. وإن صار رميه أبعد من الجمرة أعاده، أي إن لم يصلها. وقيل: لا إن لم يتعمد. والمشهور الإعادة. وإن لم يعد أطعم مسكينا (4)

(1) المسألة وجوابها عن أبي الحواري رحمه الله.

انظر: المصنف 171/ 8

(2) تقدم توضيح المسألة.

(3) شرح النيل 263/ 4

(4) قال أبو المؤثر: بيان الشرع: 336/ 23

-

197 -