عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠١

عقد الجواهر

باب رمي الجمار

اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق أن يأتي المحصب فيصلي فيه الظهر وإن زاد عليها العصر والمغرب والعشاء كان خيرا، وإن ترك ذلك كله ولم يأت المحصب إطلاقا لم يلحقه شيء لأنه ليس من المناسك في قول عامة أهل العلم.

الله

قال النووي في الإيضاح: ص: 374 صح أن رسول الله الله أتى المحصب حين نفر من من. وعن ابن عمر رضي عنهما: أن رسول الله أتى المحصب فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء هجعة ثم دخل مكة وطاف. وهذا التحصيب مستحب إقتداء برسول الله وليس هو من سنن الحج ومناسكه، وهذا معنى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس التحصيب بسنة إنما هو متزل نزل فيه رسول الله.

وهجع.

أهـ.

وعن

عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله

لأنه كان أسمع لخروجه إذا خرج.

قال أبو بكر الكندي: بيان الشرع: 309/ 23

يدل قولها -أي عائشة - على أن نزول المحصب ليس من المناسك ولا شيء على من تركه من فدية ولا غيرها وقد كانت لا تحصب هي ولا أسماء، وكان سعيد بن جبير يفعل ذلك ثم ترك كه، وكان النخعي لا يرى تركه وكان طاووس يحصب في شعب الحول، وكان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكان كثير الإتباع لآثار الرسول. أهـ.

وحدد بعض المتأخرين موضع المحصب فجعل أوله الشعب الواقع فيه

الإجابة وآخره أول مقبرة المعلاة.

انظر: بيان الشرع 309/ 23

: المغني والشرح الكبير 479/ 3

- Y. 1 -