الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧عقد الجواهر
باب شروط الحج
وأكثر أصحابنا فيما وجدت عنهم أنهم يقدمون الزواج على الحج متى خافـ صاحبه العنت على نفسه سواء كان ذلك في أيام الحج أو قبلها.
قال في بيان الشرع: 25/ 22
ومن وجد مالا في غير أشهر الحج وأراد أن يتزوج فليتزوج، فإن وجد المال في أشهر الحج فليخرج إلى الحج ولا يتزوج فإن خاف على نفسه العنت تزوج ثم
خرج إلى الحج. أ هـ.
وقال في مسألة أخرى:
ومن اتفق له التزوج والحج فليبدأ بالحج، لأن الحج فرض والتزوج سنة، إلا أن
يخاف العنت فيتزوج بأربعة دراهم. أهـ.
وقال أيضا معددا الأقوال في المسألة:
ومن لم يكن حج ولا تزوج وهو يشتهي النساء فإن حج لم يبق في يده
وإن تزوج لم يبق في يده ما يحج به. فقد قال (الإباضية): يتزوج إذا خاف العنت ثم ليحج.
بع
سلمين
وقال بعضهم: يبدأ بأيهما أحب إليه فإن لم يخف على نفسه العنت فليحج ثم
ليتزوج إن شاء الله.
وقال بعض: يبدأ بالتزويج فإن بقي في يده بعد ذلك ما يجب فيه الحج حج أو
أوصى به. وقال بعض: يبدأ بالحج قبل التزويج. أ هـ.
وبالقول الأول قال الجمهور وهو الذي يفتي به شيخنا الخليلي اليوم.
انظر: بيان الشرع 25/ 22 - 28
: الإيضاح 231/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 666/ 2: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 309/ 1
- 67 -