عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦

عقد الجواهر

باب قوات الحج

مزدلفة قبل طلوع الشمس. فإذا قدم أو أخر ألزمه البعض دما. في حين لم ير عليه

بعضهم شيئا غير مخالفته السنة.

والمسألة خلافية في المذهب. وقد تقدم في المتن أن الإمام القطب يلزم فاعل ذلك ومن أصحابنا من لم يوجب عليه شيئا كالعلامة محمد بن إبراهيم الكندي.

دما،

قال في بيان الشرع: 263/ 23

ومن تعجل ليلة منى إلى عرفات فقد أخطأ السنة. أ هـ.

ثم شرع يعدد الأقوال في المسألة فقال:

وقيل: إن غدا إلى عرفات من من قبل طلوع الشمس فلا كفارة عليه، وأما إن

تعجل إلى عرفة ليلة عرفة من منى فعليه دم.

وكذلك من خرج من حدود من قبل أن يصلي بها الصبح فعليه دم.

وقيل: أدنى ما يلزمه دم. أ. هـ.

وقال في موضع: 275/ 23

الواجب أن يفيض من جمع قبل طلوع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير فأفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. قال غيره: إن بقي واقفا يجمع حتى تطلع الشمس فعليه دم.

قال غيره: كذلك جاء الأثر عن أ أبي المؤثر رحمه الله. أ

ثم بين رأيه فقال: 276/ 23

الذي معي

أنه يؤمر بالإفاضة قبل طلوع الشمس من المزدلفة.

قلت له: من أفاض بعد طلوع الشمس متعمدا ما يلزمه؟ قال: فلا أعلم يلزمه شيء إلا خلافه لما يؤمر به. أه

انظر: شرح النيل 236/ 4

: بيان الشرع 263/ 23، 275، 276

- 206 -