الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٥عقد الجواهر
باب فوات الحج
والمذهبان المذكوران هما أشهر ما في المسألة من مذاهب وإلا فهناك أقوال كثيرة ومذاهب عديدة لا يخلو بعضها من التضارب منها ما ذكر عن ابن عباس أنه قال فيمن فاته الحج: يهل بعمرة وليس عليه الحج من قابل. والمشهور عنه إيجابه
للقضاء والهدي.
وعن عطاء روايتان:
قال مرة: يهريق دما وليس عليه شيء.
وقال مرة: يهل بعمرة وإن كان حج فليس عليه شيء وإن لم يحج الفريضة.
من قابل.
انظر: جامع أبي الحسن البسيوي 304/ 2
:
: جامع ابن جعفر 352/ 3
: بيان الشرع 17/ 24 - 23
: المصنف 151/ 8، 152
: الإيضاح للشماخي 28/ 4، 29
منهج الطالبين 65/ 7 - 68
: جواهر الآثار للعلامة محمد بن عبد الله بن عبيدان 156/ 13 طبع وزارة
التراث القومي والثقافة 1406 هـ - 1986 م
: شرح النيل 236/ 4 - 239
: المغني والشرح الكبير 549/ 3 - 553
: المحلي لابن حزم 203/ 7
: بداية المجتهد 630/ 1
: الذخيرة 295/ 3
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 810/ 2: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 346/ 1: منتهى الإرادات 288/ 1
- T 10 -