عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٧

عقد الجواهر

باب فوات الحج

صح نواه ولا تلزمه كفارة هدي إن حبس، ويحل من إحرامه حيث حبس ولم يرج التسريح، إن لم يكن معه هدي، وإلا حتى يبلغ الهدي محله، وهو الحرم، ولو قبل يوم منى ولو في غير منى. ويجوز له أن يحرم بحج وينوي أنه إن تيسر فهو حج وإن

حبس عنه فعمرة.

قال القطب رحمه الله (1): قال الشيخ إسماعيل: إن المحصر (2)

بعدو يحل من عمرته أو حجه حيث أحصر، عند الجمهور.

عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة. وقال عمر لسويد بن غفلة: "حج واشترط فإن لك ما اشترطت والله عليك ما اشترطت". قال النووي: رواه البيهقي

والشافعي بإسناد صحيح.

الثاني: استحبابه: وهو مذهب أحمد.

الثالث: إيجابه وإليه ذهب ابن حزم.

الرابع: إنكاره: وهو مذهب الحنفية والمالكية. وهو قول ابن عمر وطاووس

وسعيد بن جبير وا

والزهري.

انظر: شرح النيل 239/ 4

: المغني في فقه الحج والعمرة 82 (1) شرح النيل 240/ 4

(2) الإحصار لغة المنع، وشرعا: منع المحرم من جميع الطرق عن إتمام الحج أو

العمرة.

والأصل فيه قوله تعالى: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي". البقرة جزء الآية

- 217 -

196