عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٨

عقد الجواهر

باب فوات الحج

قال: وقال أصحابنا: إن المحصر عن عمرة بعدو أو مرض يبعث هديه إلى الحرم إن لم يصر فيه، ينحر في يوم معلوم فيتحلل من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم، وإن كان في الحرم ذبحه حيث كان. وعنه له من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى (1).

قال القطب: (2): وأكثر العلماء على أن عليه هديا. قال: والحق أن من أحل بعمرة لزمه هدي واحد، كما هو قول، أو لا هدي عليه لأنه إذا أحل بعمرة فالبدل قائم مقام المبدل منه، فكأنه قد أحرم

بالعمرة ابتداء، فليس كمن رفض إحرامه لا إلى شيء. قال (3): والظاهر أنه لا فرق بين المحصر بالعدو، والمحر بالمرض ونحوه. وقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو (4).

(1) الحديث من طريق الحجاج بن عمرو الأنصاري وقد رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن خزيمة والحاكم.

(2) شرح النيل 241/ 4

(3) المصدر السابق.

(4) اختلف العلماء في تعريف المحصر وفي الأحكام المتعلقة به، وتفصيل ذلك في

النقاط التالية:

أولا: تعريف المحصر:

لأهل العلم في تعريف المحصر مذهبان أساسيان:

المذهب الأول: المحصر هو المحرم الذي يمنع عن إتمام مناسك حجه أو عمرته بأي

- YIA -