عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١٩

عقد الجواهر

باب فوات الحج

من العوائق المانعة: من

عدو أو مرض أو خوف أو حبس أو كسر أو عرج أو نحو

ذلك.

وعلى هذا المذهب الإباضية والحنفية. وهو قول ابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأبي ثور وداود وابن حزم وأحمد في رواية.

قال في الجامع المفيد: 17/ 2

سئل أبو سعيد عن المحصر ما هو؟

قال: هو الحبس بعد الإحرام، إما يحبسه مرض أو عدو ولا يستطيع الوصول إلى الحج، قال تعالى: "فإن أحصر تم" فإن حبسكم كسر أو مرض في إحرامكم أو "فما استيسر من الهدي". أهـ.

عدو

قال في المغني: 515/ 3

ومن أحصر مرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل في إحدى الروايتين إختارها الخرقي، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس ومروان و به قال مالك والشافعي

وإسحاق.

والثانية: له التحلل بذلك وروي نحوه عن ابن مسعود وهو قول عطاء والنخعي

والثوري وأصحاب الرأي. أهـ.

قال ابن حزم في المحلى: 203/ 7

وأما الإحصار فإن كل ما عرض له ما يمنعه من إتمام. حجه أو عمرته قارنا كان أو من عدو أو مرض أو كسر أو خطأ طريق أو خطأ في رؤية هلال أو سجن

متمتعا

أو أي شيء

كان فهو محصر.

أهـ.

أدلتهم:

استدلوا على صحة مذهبهم بالقرآن والحديث واللغة:

- 219 -