عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

عقد الجواهر

باب فوات الحج

محله". الفتح 25

وقد ذهب أصحابنا والأحناف وأحمد في رواية وعليه الجمهور إلى أن محل الهدي الحرم. وقال الشافعية والمالكية وأحمد في رواية له الخيار في نحره إن شاء في الحل

أو في الحرم.

استدل أصحابنا ومن وافقهم على أن محل الهدي الحرم بقوله تعالى: "ولا تحلقها رؤوسكم - حتى يبلغ الهدي محله " ولو كان كل موضع محلا له لم يكن لذكر المحل فائدة؛ ولأنه عز وجل قال: "ثم محلها إلى البيت العتيق". أي البقعة التي فيها

البيت.

واستدل مخالفوهم بأن النبي له الا الله وأصحابه نحروا هديهم في الحديبية وهي.

الحل.

قال في بيان الشرع: 33/ 24

محل الهدي في قول أكثر الفقهاء الحرم، وقد سمى بعضهم البيت. وقال الشافعي: للمحصر أن يذبح هديه في الحل، واحتج بأن النبي لا لا لا لا لأ

بالحديبية فنحر. والخبر عليه لا له. الحديبية بعضها حل وبعضها حرم فنحر رسول الله بالحربة منها وهو طرفها الذي يلي أسفل مكة.

وفي حديث الوادي حتى إذا دنا من الحديبية وهي من مكة بركت ناقته. وإنما فعل ذلك والله أعلم لأنه طرف الحرم. ثم أقام النبي يا الله حتى صالح ثم نحر بعد الصلح في الحرم.

وقال بعد هذا الكلام بقليل:

وكذلك قال: "تقل عليها الحرم وهو علي أثقل". وهذا كله دليل على أن

- 224 -