الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٥عقد الجواهر
باب فوات الحج
محل الهدي الحرم لمن أحصر والبيت لمن أمن لاختلاف العلماء في ذكر الحرم
والبيت. أهـ.
قال أبو سعيد:
المحصور يبعث بهديه فينحر عنه في الحرم، ويكون إحلاله في موضعه إذا كان ممنوعا من البلوغ إلى البيت. أهـ.
قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: المهذب: 816/ 2
فإن كان في الحرم ذبح الهدي فيه، وإن كان في غير الحرم ولم يقدر على الوصول إلى الحرم ذبح الهدي حيث أحصر؛ لأن النبي يا الله نحمر هديه بالحديبية وهي خلوج الحرم، وإن قدر على الوصول إلى الحرم ففيه وجهان: أحدهما: أنه أن يذبح في موضعه لأنه موضع تحلله فجاز فيه الذبح، كما لو يجوز أحصر في الحرم. والثاني: لا يجوز أن يذبح إلا في الحرم، لأنه قادر على الذبح في الحرم فلا يجوز أن يذبح في غيره كما لو أحصر. أهـ.
زمان الهدي:
ذبح الهدي أو نحره عند الجمهور غير محدد بيوم معلوم أو زمن معين، فيجوز عندهم الذبح قبل يوم النحر إذا كان المحرم حاجا أو معتمرا. فحيثما أحصر ذبح هديه وتحلل.
وقال أصحابنا وبعض الأحناف ورواية عن أحمد: إن لذبح الهدي زمان محدد فإن كان المحصر محرما بعمرة ذبح هديه في الحرم وتحلل. وإن عجز عن الوصول للحرم بعث به إليه وواعد المبعوث معه يوما معلوما يذبح فيه الهدي، فإذا جاء ذلك اليوم تحلل من إحرامه.
- YYO -