عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٧

عقد الجواهر

وقال قوم: يصومهن في أهله أو بمكة إن أراد المقام.

وقال قوم: يصومهن في الطريق.

باب فوات الحج

وقال: وجبت البدنة على الذي فاته الحج وأجزت الشاة.

عن المحصور والصوم

حيث شاء والإطعام لا يكون إلا بمكة والمحصور الذي لا يجد الهدي ولا يمكنه

قال:

يصوم ثلاثة أيام متتابعات في عشر الأضحى إن شاء. قيل: ويحل مكانه. إحرامه وسبعة أيام بعد التشريق وعليه الحج والهدي من قابل. أهـ. قال ابن قدامة: المغني والشرح الكبير: 528/ 3

من

إذا عجز المحصر عن الهدي انتقل إلى صوم عشرة أيام ثم حل، وبه قال الشافعي في

أحد قوليه، وقال مالك وأبو حنيفة: لابد له لأنه لم يذكر في القرآن.

ولنا أنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع والطيب واللباس. وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره، ويتعين الانتقال إلى صيام عشرة أيام كبدل هدي التمتع وليس له أن يتحلل إلا بعد الصيام كما لا يتحلل واجد الهدي إلا بنحره. أهـ.

ثالثا: القضاء وجوبه أو إسقاطه

في وجوب القضاء على المحصر روايتان:

إحداها: عليه القضاء المذهب وروي. وهو

ذلك عن

مجاهد وعكرمة والشعبي وبه

قال أبو حنيفة. وعند أصحابنا عليه الحج إن كان مفردا. والحج والعمرة إن كان

قارنا. وعمدتهم:

1 - أنه لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية.

2 - أنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج. الثانية: ليس عليه قضاء. وهو مذهب الجمهور وبه قال أحمد ومالك والشافعي

- 227 -