الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠عقد الجواهر
باب فوات الحج
أصحابنا فإن كان محرما بحج نحر هديه يوم النحر في الحرم وإن عجز عن الوصول إلى الحرم بعث به إليه فينحر هناك يوم النحر ويتحلل هو حيث أحصر بالحلق أو التقصير. وإن كان محرما بعمرة فإنه يبعث هديه فينحر عنه في يوم معلوم فيتحلل
من إحرامه إذا مضى ذلك اليوم. ومن لم يجد هديا أبدله بالصوم فيصوم عشرة أيام قياسا على من عجز عن الهدي في التمتع. ويلزم المحصر القضاء من قابل عند جمهور أصحابنا وهو رواية عن مجاهد وعكرمة والشعبي وعليه أبو حنيفة. وقال أحمد ومالك والشافعي: ليس عليه قضاء وهو مذهب الجمهور وصححه أبو سعيد والمحصر يجتنب النساء والصيد حتى يقضي الحج من عام قابل قياسا على من فوت
الكدمي.
الحج. قال بهذا جمهور أصحابنا. ولم ير عليه الشيخ بكلي عبد الرحمن
ذلك فوافق الجمهور.
انظر: جامع أبي الحسن البسيوي 303/ 2
: جامع ابن جعفر 407/ 3 - 410
: الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد للعلامة الكدمي 17/ 2 طبع وزارة التراث
القومي والثقافة 1406 - 1985
: بيان الشرع 29/ 24 - 45
: المصنف 153/ 8 - 156: الإيضاح 28/ 4: قواعد الإسلام 180/ 2 - 183: منهج الطالبين 284/ 7 - 289 جواهر الآثار 215/ 13 - 217
: شرح النيل 240/ 4 - 242: المغني والشرح الكبير 515/ 3 - 528
اجتناب
- 230 -