عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

عقد الجواهر

باب فوات الحج

وإن أغمي على الواقف بعد الزوال بعرفة، أو حبس حتى مضت

أيام منى تم حجه، ولا يخرج إلى أهله حتى يزور (1). ومن مات بعد وقوفه ومعه وليه أو رفيقه، وأتم عنه الباقي جاز

وإن مات بعد الوقوف وقبل وقت الافاضة، فقيل: قد حج، ويتم

عنه ما بقي من المناسك، غير بقية الوقوف، ويتم بعـ

وقيل: لا يتم أصلا لعدم كمال وقوفه.

ويقدم وليه نفسه في الرمي والزيارة والسعي، ويرجع بعد ذلك

لمنى يرمي عن الميت، ثم يزور عنه (2).

أنظر: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 498 - 504

: المحلي 203/ 7 - 208

: نيل الأوطار 173/ 5 - 178

: بداية المجتهد 604/ 1 - 610

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 810/ 2 - 820

: المغني في فقه الحج والعمرة 149 - 152

سبل السلام 451/ 2 - 455

: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 346/ 1 - 348

: منتهى الإرادات 288/ 1 - 290

•

(1) وعليه دم عن كل منسك فاته من مناسك الحج. فيلزمه دم عن عدم المبيـ

م

ــنى

بمزدلفة ويلزمه دم عن عدم مبيته بمنى ليالي منى، وقيل يلزمه دم بعدد أيام. ومثلها الجمار قيل عنها كلها دم واحد وقيل كل يوم بدم، وقيل: كل جمرة

بدم. راجع المسألة فيما مضى.

(2) رخص بعضهم للولي أن يرمي عن:

نفسه

وعن الميت في موقف واحد وأن

•

- 231 -