عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

عقد الجواهر

باب فوات الحج

قال القطب رحمه الله (1): وذكر الشيخ إسماعيل: أن من أراد الرمي عن مريض لا يقدر على الرمي، قال بعض العلماء: يأخذ اثنتين وأربعين حصاة كل يوم، ويرمي في كل جمرة بأربع عشرة، يبدأ بنفسه

قال: وقال بعض أصحابنا: يرمي الجمار كلها لنفسه، ويرميهن للمريض بعد ذلك (2)

(د)

ومن لم يقف بجمع لزمه الدم على المختار، ولزم – قيل – أيضا من وقف به ولم يدع (3)، ومن لم يبت به أيضا، وتارك الإفاضة من المشعر إلى طلوع الشمس عمدا، أو نسيانا، لا اضطرارا وتارك جمرة العقبة يوم النحر.

ولا يضر الذبح قبل الرمي، ولا يؤمر به. وقيل: لزم به دم. ولزم حالقا أو مقصرا قبل الذبح. وقد مضى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فيمن حلق قبل الذبح، ونحر قبل الرمي.

(?)

عنه الجمار.؟ فأقول: أما الجمار فيجوز له أن يرمي عنه وأما الطواف بالبيت فليكن بحاله على إحرامه ولا يخرج حتى يطوف أو يموت فيطوف عنه وليه أو

رفيقه. أهـ.

(1) شرح النيل 243/ 4

(2) راجع تفصيل المسألة فيما تقدم.

(3) هو مذهب القطب رحمه الله وجمهور أصحابنا على خلافه.

(4) راجع الحديث مع ا

المسألة مما تقدم.

- 233 -