عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

عقد الجواهر

باب فوات الحج

يصب صيدا، أو امرأة، أو يعتقد أنه خرج من الحج، وإلا فسد

ولزمه الدم والحج من قابل

وقيل: من لم يزر حتى مضى ذو الحجة فسد

وقيل: عشرون يوما من ذي الحجة (1).

ومن زار قبل الرمي أعادها بعد، وكذا إن زار قبل الذبح والحلق أو قبل الحلق، ولزمه دم إن لم يعد. وقيل: لا ويجزيه طوافه وتم حجه (2). ولا يجزي اقل من سبعة أشواط، كأربع للظهر. ولزم زائرا بثمانية أشواط إن نفر لمنى دم. وقيل: له أن يرجع فيطوف

سبعة للزيارة، بعد أن يزيد ستة للشوط الثامن الذي زاده، فلا

(1) من قال أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة لم يجعل وقتا لطواف الإفاضة، فلو خرج من مكة بلا طواف ورجع بعد سنين ولم يصب صيدا ولا نساء وطاف فقد سقط عنه طواف الزيارة وأجزأه وعليه دم عنـ

أصحابنا لتأخيره. وقال بعض مخالفينا: لا دم عليه إلا أنه أساء.

ومن

اعتبر

أشهر الحج: شوال والقعدة والحج كاملا جعل آخر وقت طواف

الإفاضة آخر شهر الحج، فإذا مضى شهر الحج ولم يطف للزيارة فسد حجه. وكذا من اعتبرها: شوال والقعدة وعشرين من ذي الحج فإذا مضت من الح

عشرون يوما فقد فسد حجه إن لم يطف خلالها. والله أعلم. (2) الخلاف في هذه المسألة كالخلاف فيمن قدم الحلق على النحر أو النحر على الرمي أو الحلق على الرمي، وما قيل في تلك يقال في هذه فالحكم واحد.

- 235 -