عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

عقد الجواهر

يلزمه دم (1).

باب فوات الحج

وما يفسد به الحج من إخلال بزيد أو نقص، أو غيرهما في الطواف تفسد به العمرة، إذا وقع ذلك في طوافها. وما لزم به

•

الدم في طوافه لزم به في طوافها ولا يفسد بالزيادة ولو عمدا إذا اعتقد في العمد أنها زيادة خارجة عن المشروع الذي هو سبعة، كما يفسد الظهر بالزيادة كخمس له

(2)

فإنه يفسد بالعمد. وأما بالسهو، فقيل: يفسد. وقيل: لا ويسجد للسهو، لأن الطواف ليس كالصلاة عموما، بل في بعض دون بعض، مثل الطهارة للبدن، فإنه شرط فيهما، وقد خالفها في الكلام، فإنه جاز فيه دونها، وكمس الذهب والنحاس والحرير، فإنه يفسد الصلاة مس ذلـ ك، ولا يفسد الطواف و كحفظه بالأصابع والنوى. ومن طاف من وراء زمزم، أو بقرب من ظلة المسجد، وإن بلا مزاحمة أجزأه. لا إن طاف من خلفه (3)، لأنه حينئذ طائف

(1) قال في بيان الشرع: 173/ 23 وإذا طاف إنسان لطواف الفريضة المانية أشواط ناسيا فإنه يركع ثم يطوف ستة أشواط ثم يركع ثم يبتدئ الطواف سبعة أشواط لا زيادة فيها ولا نقصان ثم

يركع. فإن لم يفعل حتى ينفر فعليه دم يبعث به. أهـ.

(2) أي إذا لم يعتقد أن الزيادة من جملة الأشواط المشروعة. (3) أي خلف المسجد.

- 236 -