الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧عقد الجواهر
باب فوات الحج
بالمسجد لا بالكعبة
ومن شك في الطواف بنى على ما تيقن حتى يتم سبعة، ثم يركع ثم يعيده على اليقين، والأول نفل، وكذا في الصلاة. وله أن يقطعه ويستأنف. وقيل: يبني على اليقين ويجزيه. وهذا في الصلاة أقوى منه في الطواف.
(2)
ومن طاف سبعة ثم شوطا أو شوطين من أسبوع آخر (1)، ثم ذكر أنه كره الجمع بين أسبوعين، خرج من حينه وركع، ثم يعود فيتم الباقي من الآخر، ثم يركع. وقيل: إن طاف ثمانية زاد تاسعا وخرج للركعتين، ثم يتم خمسة، ثم يركع، وكذا يفعل
إن كان الزائد غير وتر يصيره وترا، ثم يركع، ثم يبني علي
(3)
حتى يتم، ثم يركع (3).
وقيل: إن طاف ثمانية، ركع وزاد ستة، ثم يركع، ويستأنف
(1) طواف آخر.
(2) كره أصحابنا الإقران في الطواف وهو أن يطوف سبعة أشواط ثم يطوف سبعة غيرها وهكذا فإذا فرغ من طوافه ركع ركعتين أو ركعتين لكل طواف طافه. وهو جائز عند قومنا.
(3) مثل أن يطوف عشرة فإنه يزيد حادي عشر ويخرج للركعتين ثم يتم ثلاثة ثم يركع، وإن طاف اثني عشر زاد ثالث عشر وخرج للركعتين ثم يتم واحدا ويركع، وإن كانت أشواطه بالزيادة وترا كتسع خرج للركعتين بلا زيادة ورجع للإتمام وركع
- 237 -