عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

عقد الجواهر

باب فوات الحج

سبعة ثم يركع. وإن طاف ستة فركع، زاد واحدا وركع، ثم سبعة، ثم يركع (1).

ومن لم يستلم الحجر في طوافه بلا زحام أساء. وقيل: لزمه دم کتارك الركعتين خلف المقام، ومحلهما الحرم – فمن خرج منه وتركهما فدم، ولم يشترط لصحتهما المقام فقط. وقيل: من تركهما حتى خرج من المسجد ركعهما ما دام في الحرم، وإن

خرج منه فحيث كان، وإن أتى منزله أهدى شاة (2) ولزم تارك السعي كله، وخاتما بالصفا على ستة أشواط، دم إن أحل. ومن تذكر - قيل- في سعيه أنه لم يركع، قطعه وركع وبني. وإن تذكر بعد تمامه صلى ولا عليه. وإن تذكره بمن. ركع في منى وتم حجه. والله أعلم

•

(1) ليس من بين هذه الأقوال ما يمكن الأخذ به والاعتماد عليه دون سواه لعدم

وجود المرجح فبأيهما أخذ المقلد أجزأه. والله أعلم.

(2) راجع المسألة في باب كيفية دخول مكة والطواف.

- TTA -