الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٩عقد الجواهر
باب الفدية والجزاء
باب الفدية والجزاء
من جنى (1) في الحرم أو لوث (2) إحرامه يلزمه الجزاء (3) بما
أحدثه، فمن قتل صيدا
(4)
(1) الجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما
القصاص في الدنيا والآخرة.
يو، عليه العقاب أو
(2) لوث إحرامه بفعل الجنايات والممنوعات كقتل الصيد أو التعرض له بالأذى. (3) الأصل في جزاء الصيد قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام". المائدة 95
(4) لا يجوز للمحرم قتل صيد البر أو إيذائه أو الدلالة على مكانه، واستثني من ذلك الفواسق وهي: الغراب والحدأة والكلب العقور والعقرب والفار والحية والذئب والنمر والسبع لأنها مؤذية في الغالب فجاز قتلها. وكذلك المواشي الأنسية من الأنعام كالإبل والبقر والغنم والطير الذي لا يطير في الهواء كالدجاج. وكذلك صيد البحر. مطلقاً.
والدليل على ذلك قوله تعالى: "أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع وللسيارة وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حُرماً". وقوله سبحانه: "يا أيها
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم".
وقد قسم العلماء الصيد إلى نوعين:
- 239 -