عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

1 - مثلي: وهو ما له مثيل من النعم وهي: الإبل والبقر والغنم. والمراد بالمماثلقة ما يشبهه في الخلقة والصورة وليس في القيمة.

2 - غير مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم الثلاثة كالعصفور والجرادة ونحوهما.

فأما المثلي فيخير فيه في ثلاثة أمور: الهدي أو الإطعام أو الصوم.

1 - الهدي وهو أن يذبح المشابه من النعم في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم، والحكمان العدلان هما اللذان يقرران أن هذا هو جزاء ما قتل من

ومشابه له.

م

- الإطعام وذلك بأن يقوم الصيد فينظر كم يساوي من النقود ثم يشتري به طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم.

- الصوم وذلك بأن يقوم الصيد فينظر كم يساوي من الأمداد فيصوم عن

كل مدين يوما وقيل عن كل مد يوما. ورجح الشيخ الجيطالي الأول. أما غير المثلي فيخير قاتل الصيد بين أمرين: الإطعام أو الصوم على النحو الذي

تقدم.

وهل هذه الفدية الهدي والإطعام والصوم على التخيير أم على الترتيب؟ قولان: والجمهور على الأول وقال به من أصحابنا الإمام الربيع والإمام الثمي وصححه الشيخ الجيطالي في القواعد.

والقول الثاني على الترتيب فليس له الانتقال إلى الإطعام إلا إذا عدم الهدي وليس له الانتقال إلى الصوم إلا إذا عدم الإطعام. وهو قول لبعض أصحابنا كأبي سعيد

رحمه الله.

قال أبو سعيد: بيان الشرع: 161/ 24

- YE. -