الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦عقد الجواهر
باب الفدية والجزاء
أو أشار إليه فأصيب، أو أزمنه (1) ولم يعلم بصحته بعد، أو دل
عليه أحدا أو حيوانا ففعل به شيئا مما ذكر (2).
وإن أخرج صيدا من الحرم إلى الحل فعليه رده، وإلا فعليه
حكومة العدلين (3).
انظر: شرح الجامع الصحيح 164/ 2
: الجامع لابن جعفر 383/ 3
: المصنف 218/ 7
: قواعد الإسلام 172/ 2
: المهذب في فقه الإمام الشافعي 747/ 2
: بداية المجتهد لابن رشد 611/ 1
: المحلي لابن حزم "
214/ 7
: المغني في فقه الحج والعمرة 143
(1) الزمانة العاهة. والمقصود أنه تسبب في إصابته بعاهة من جرح أو كسر أو
(2) إنما يلزم الجزاء قاتل الصيد فحسب دون جارحه أو كاسره، وعلى الثاني الإثم دون الجزاء، ويلزمه الإحسان إليه ورعايته حتى يعافى. وإن بقي به جرح أو نقص بعد معافاته لزمه قيمة ذلك الجرح أو النقص.
قال في بيان الشرع: 177/ 24 والمحرم يكسر صيدا فليحسن إليه ويطعمه ويجبر كسره فإن مات حكم علي
انظر: بيان الشرع 177/ 24
: شرح النيل 113/ 4
(3) أي حكم العدلين.
- YET-