عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

وإن رآه صيد ففزع فمات، أو في الصيد برؤيته فعطب ومات أو

ضرب

فسطاطه

(1)

فتعلق به فمات، لم يلزمه الجزاء في ذلك.

يحكم بالجزاء عدلان فقيهان حران بالغان، ولو مخالفين إن لم يجد الموافقين (2) وقيل: إن لم يجدهما فحتى يجدهما (3). ولا تجوز عدلتان مع عدل، وبعضهم أجاز ذلك (4) وعن جابر: لا يكون حكما في الصيد إلا ولي.

وإن لم يجد عدلين فإنه يرجع إلى مصره ويحكم العدلين هناك وحيث يجد العدلين، فيبعث ما حكما به إلى الحرم فهو محله

ولا يجزي عدل واحد، فالشرط فيه عدلان (5)

(1) الفسطاط: الخيمة.

(2) المخالف: ما كان على غير المذهب من أمة الإسلام. والموافق: ما كان على

المذهب.

(3) قال في بيان الشرع: 161/ 24

ولا يجوز أن يقوم عدلان من قومنا فإن لم يجد عدلين فحتى يجد، والفتيا في الفروع إذا لم يجد من يفتيه من المسلمين فاستفتى أحدا من قومنا فليجتهد ما هو

أعدل. أهـ.

(4) أجاز بعضهم ذلك في حالة الاضطرار إذا عدم العدلان.

انظر: بيان الشرع 164/ 24 (5) لقوله سبحان وتعالى: "يحكم" به ذوا عدل منكم" فاشتراط العدلين ثابت بالقرآن الكريم.

- YEV -