عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

وقوله: " هديا بالغ الكعبة (1) أي مكة، وهي الحرم كله، أو منى، ولا يجوز الذبح في الكعبة باتفاق، ولكن عبر باسم البعض عن الكل.

ويشتري لمساكين الحرم قيمة الصيد طعاما، بسعر مكة وتقويم العدلين، وذلك من الحبوب الستة. وقيل: من غالب قوت البلد (2).

انظر: بيان الشرع 161/ 24

(1) المائدة جزء الآية 96 راجع تفسير الدراية وكتر الغناية ومنتهى

118/ 1

الغاية

(2) الطعام الذي يخرجه قاتل الصيد هو نفسه الطعام الذي يخرج في الفطرة وفدية الأذى. وجاءت الروايات بأنها أربعة أنواع من الحبوب وخمسة أنواع وجعلها بعضهم ستة أنواع، وعند البعض لا معنى للعدد في هذا الموضع فالعبرة غالب قوت أهل البلد وإن كان من غير الأصناف المذكورة وهو الذي رجـ الإمام السالمي رحمه الله.

عائشة رضي

الله عنها

روى الربيع في مسنده عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن. قالت: " سن رسول الله لا لا زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط ". قال الإمام السالمي: شرح الجامع الصحيح: 58/ 2 قوله "صاعا من تمر" انتصب صاعا على التمييز أو أنه مفعول ثاني، وذكر التمر وما بعده لأنه أصناف القوت في ذلك الزمان، وقد حدثت أنواع من المأكولات لاتساع الحال كالأرز ونحوه، فينبغي للإنسان أن يخرجها من غالب قوت أهله

- YOU-